تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5275

لمن فقد حيازته بالقوه أن يستردها خلال سنه من المعتدي و أن الشارع رأى في حمايه الحيازه محافظه على النظام و الامن. فلا يجوز اغتصاب الحقوق و لو كان من يغتصبها هو حقيقه صاحبها ولا يجوز لأفراد اقضاء حقوقهم بأنفسهم.
قرار رقم *نقض سوري رقم اساس 7303 تاريخ 23/12/1945 مجلة المحامون ص 22 لعام 1955