1-إن المؤجر و المستأجر بحكم الشخص الواحد لجهه الحيازه.
2-عند وجود عقدي ايجار تكون الحيازه الاحق بالتفضيل هي الحيازه الاسبق في التاريخ.
نقض سوري رقم 1378 اساس 976 تاريخ 29/4/1954 مجلة نقابة المحامين ص 395 لعام 1954
1-إن المؤجر و المستأجر بحكم الشخص الواحد لجهه الحيازه.
2-عند وجود عقدي ايجار تكون الحيازه الاحق بالتفضيل هي الحيازه الاسبق في التاريخ.
نقض سوري رقم 1378 اساس 976 تاريخ 29/4/1954 مجلة نقابة المحامين ص 395 لعام 1954