إذا كانت يد الزوح مشروعه تبعا للزوجيه فإن انقضاء الزوجيه بالتفريق يجعل الاستمرار بالاشغال و الحيازه غير مشروع و يتيح المطالبه باسترداد الحيازه و تصبح يد الزوج بعد انفصام الزوجيه يدا غاصبه مادامت لا تقوم على سبب مشروع.
نقض صوري رقم 962 اساس 519 تاريخ 15/5/1966 مجلة المحامون ص 222 لعام 1966