1-إذا زال الاشغال المشروع بطلاق الزوجه و بلوغ الاولاد سن الرشد جاز للمالك (الاب و الزوج) أن يطلب نزع اليد و استرداد الحيازه لأن اقامه المذكورين في العقار بغير إراده المالك (الاب و الزوج) يعتبر من قبيل الغصب.
2-لئن كانت نفقه الابنه العازبه على والدها إلا أن ذلك يخولها المطالبه بمبلغ نقدي يكفي لإعالتها و لا يلزم والدها بمساكنتها في داره إذا لم يكن راغبا في ذلك.
نقض سوري رقم 881 اساس 572 تاريخ 8/5/1966 مجلة المحامون ص 223 لعام 1966