تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5279

الغصب يتحقق عند بلوغ الولد القاصر سن الرشد إذا استمر في الاشغال دون موافقه والده لأن صفه المشروعيه تزول عنه في هذه الحاله و ما لم يثبت الصفه المشروعه لوضع اليد.
نقض سوري رقم 1069 اساس 546 تاريخ 5/6/1966 مجلة المحامون ص 251 لعام 1966