الغصب يتحقق عند بلوغ الولد القاصر سن الرشد إذا استمر في الاشغال دون موافقه والده لأن صفه المشروعيه تزول عنه في هذه الحاله و ما لم يثبت الصفه المشروعه لوضع اليد.
نقض سوري رقم 1069 اساس 546 تاريخ 5/6/1966 مجلة المحامون ص 251 لعام 1966
الغصب يتحقق عند بلوغ الولد القاصر سن الرشد إذا استمر في الاشغال دون موافقه والده لأن صفه المشروعيه تزول عنه في هذه الحاله و ما لم يثبت الصفه المشروعه لوضع اليد.
نقض سوري رقم 1069 اساس 546 تاريخ 5/6/1966 مجلة المحامون ص 251 لعام 1966