الاجتهادات الخاصة 528

أصول ـ اختصاص ـ أضرار أراضي زراعية
المطالبة بإزالة الأضرار اللاحقة بالأراضي الزراعية وبالتعويض عن المدة التي تعطلت فيها الأرض من جراء نقل الأحجار إليها، يعود النظر فيها إلى القاضي الجزئي في المنطقة التي وقعت فيها الأضرار، وفقاً للمادة 63 من الأصول المدنية.

(نقض رقم 770 أساس 2030 تاريخ 19/10/1960محامون ص113 لعام 1960)