تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5280

إذا كانت حيازه العامل للغرفه نتيجه عقد العمل و زالت رابطه العمل بترك العامل له فإن عليه أن يرد حيازته للغرفه تبعا لذلك مالم يثبت العامل مشروعيه يده على العقار.
قرار رقم *نقض سوري رقم 139 اساس 75 تاريخ 22/5/1968