1-إن عله حمايه الحيازه ترجع إلى أن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك. و حمايه الحائز هي في الواقع حمايه لصاحب الحق، لذلك اجيز له رفع دعاوي الحيازه ليدفع بها الاعتداء على ملكيته. و المشرع بافتراضه أن الحائز هو المالك جعل البينه على من يدعي العكس.
2-إذا كان العقار مسجلا في السجل العقاري فإنه يعتبر مبدئيا أن صاحب التسجيل هو الحائز و على من يدعي خلاف هذه القرينه القانونيه اثبات العكس و القاء عبء الاثبات على المالك ينطوي على قلب لأصول الاثبات.
3-إن دعوى استرداد الحيازه ترفع على من انتقلت إليه حيازه العقار ولو كان حسن النيه لأنها دعوى عينيه و تتبع العقار في أي يد انتقل إليها.
4-ليس صحيحا أن الغصب هو العنصر الذي تقوم عليه دعوى الحيازه لأن سلب الحيازه كما يكون بالغصب أو بالقوه يكون بانعدام وجود سند قانوني للحيازه غير المقترنه باستعمال القوه أو ما في حكمها. و كذلك يكون سلب الحيازه مستندا إلى أعمال الغش أو التدليس و الحيازه التي فقدت خفيه.
5-إن تعبير نزع اليد هو بدل اصطلاح استرداد الحيازه و هو يعني رد الحيازه دون التعرض لأصل الحق.
6-على المحكمه أن تستشف مدى قانونيه و حجيه سند الشاغل للعقار تجاه مالكه.
7-لئن كان لا يجوز الحككم في دعاوي الحيازه على أساس ثبوت اصل الحق أو نفيه إلا أن هذا لا يمنع قاضي الحيازه من البحث في اصل الحق و مستنداته للاستئناس و بالقدر الذي يقتضيه التحقق من شروط الدعوى و البت فيها دون التعرض في الحكم لأصل الحق و ذلك حمايه لصاحب الحق الظاهر.
قرار رقم *نقض سوري رقم 56 اساس 41/ص تاريخ 31/8/1982 سجلات محكمة النقض/نفعا للقانون.