إن المستأجر الجديد للعقار المشغول من الغير، لا يستطيع اقامه دعوى استرداد حيازه العقار المأجور، طالما أنه لم يكن حائزا له قبل الايجار.
قرار رقم *نقض سوري رقم 62 اساس 95 تاريخ 20/2/1968 مجل المحامون ص 149 لعام 1968
إن المستأجر الجديد للعقار المشغول من الغير، لا يستطيع اقامه دعوى استرداد حيازه العقار المأجور، طالما أنه لم يكن حائزا له قبل الايجار.
قرار رقم *نقض سوري رقم 62 اساس 95 تاريخ 20/2/1968 مجل المحامون ص 149 لعام 1968