تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5282

إن المستأجر الجديد للعقار المشغول من الغير، لا يستطيع اقامه دعوى استرداد حيازه العقار المأجور، طالما أنه لم يكن حائزا له قبل الايجار.
قرار رقم *نقض سوري رقم 62 اساس 95 تاريخ 20/2/1968 مجل المحامون ص 149 لعام 1968