إن دعوى استرداد الحيازه ترفع على من انتقلت إليه حيازه العقار ولو كان حسن النيه محملا على أن الدعوى المذكوهره هي دعوى عينيه و تتبع العقار في أي يد انتقل إليها وفق ماجاء في الاسباب الموجبه لقانون اصول المحاكمات.
قرار رقم *نقض سوري رقم 56 تاريخ 31/8/1982