تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5284

إن دعوى استرداد الحيازه ترفع على من انتقلت إليه حيازه العقار ولو كان حسن النيه محملا على أن الدعوى المذكوهره هي دعوى عينيه و تتبع العقار في أي يد انتقل إليها وفق ماجاء في الاسباب الموجبه لقانون اصول المحاكمات.
قرار رقم *نقض سوري رقم 56 تاريخ 31/8/1982