تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5285

1- في حال كون العقار المدعى به بدعوى استرداد الحيازه مسجلا باسم مدعيها في السجل العقاري بنتيجه عمليات التحديد و التحرير، فإنه لا يتوجب على مدعي استرداد الحيازه اقامه الدعوى بمنع المعارضه الذي يتعلق بأساس الحق، و إنما له أن يرفع دعوى استرداد الحيازه دون التقيد بشروط الماده 65 اصول. و مجرد المداعاه و وضع اشاره الدعوى لا يستتبع حتما نفي الغصب و نيه الاستيلاء.
2- التسجيل يعتبر نافذا و معمولا به ما لم يحور أو بلغ بالوجه القانوني اصولا.
نقض سوري رقم 1788 تاريخ 31/7/1958 مجلة القانون ص 440 لعام 1958