1-إن القرار الذي يصدره المحافظ بشأن الغصب البين ستنادا إلى القرار 5 ل.ر. لا يؤثر على الحكم الذي تصدره السلطات القضائيه و منع المعارضه بمس اصل الملكيه و الحق و هو غير منع التعرض و لا يدخل اختصاص قاضي الحيازه.
2-يشترط في دعوى استرداد الحيازه بشأن عقار غير مسجل في السجل العقاري أن يكون المدعي حائزا العقار قبل فقدان الحيازه مده سنه و أكثر و أن ترفع الدعوى خلال السنه التاليه لفقد الحيازه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2162 تاريخ 17/10/1955 مجلة القانون ص 38 لعام 1956