1-إن دعوى نزع اليد تقوم على رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه، فلا بد من توفر عنصر الغصب فيها أي سلب الحيازه مما يستوجب التثبت مما إذا كان وضع يد المدعى عليه كان بطريق الغصب.
2-ليس ما يمنع القاضي في دعوى استرداد الحايزه من فحص أدله الخصوم و بحث دفوعهم بالقدر الذي يقتضيه التحقيق في توفر عنصر الغصب دون الفصل في اساس الحق المتنازع عليه من ناحيه الملكيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم أساس 2621 تاريخ 9/11/1955 مجلة القانون ص 41 لعام 1956