1-إن دعوى استرداد الحيازه لا بد فيها من توفر عنصر الغصب (أي سلب الحيازه) سواء كان العقار و اقعا في منطقه محدده و محرره أم لا، و الماده 69 اصول محاكمات لم تنص على استثناء عنصر الغصب الواجب توافره في دعوى استرداد الحيازه كركن اساسي.
2-لا يجوز بناء الحكم في دعوى استرداد الحيازه على أساس ثبوت الحق أو تفيه و لا الفصل في اساس الحق الذي يعود إلى المحكمه المختصه، و الحكم الصادر في دعاوي استرداد الحيازه لا يكسب حجيه مانعه من المداعاه بأساس الحق لدى المحكمه المختصه.
3-إذا تبين أن موضوع الدعوى في جوهره هو النزاع على أساس الحق تخرج الدعوى عندئذ من نطاق موضوع استرداد الحيازه.
نقض سوري رقم 1264 أساس 155 تاريخ 13/6/1964 مجلة المحامون ص 121 لعام 1964