يجب الرجوع إلى مصور المساحه الذي يعتبر جزءا من السجل العقاري لتطبيق حدود العقار المسجل في السجل العقاري في المناطق التي جرى فيها التحديد و التحرير لمعرفه مدى وضع اليد في دعى استرداد حيازه العقارات المسجله في السجل العقاري و التي يكون لتسجيلهاقوه مطلقه لا يمكن المساس بها.
قرار رقم *نقض سوري رقم 63 تاريخ 25/1/1956 مجلة القانون ص 262 لعام 1956