تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5289

يجب الرجوع إلى مصور المساحه الذي يعتبر جزءا من السجل العقاري لتطبيق حدود العقار المسجل في السجل العقاري في المناطق التي جرى فيها التحديد و التحرير لمعرفه مدى وضع اليد في دعى استرداد حيازه العقارات المسجله في السجل العقاري و التي يكون لتسجيلهاقوه مطلقه لا يمكن المساس بها.
قرار رقم *نقض سوري رقم 63 تاريخ 25/1/1956 مجلة القانون ص 262 لعام 1956