الاجتهادات الخاصة 529

إفلاس ـ شهر الإفلاس ـ توقيف المفلس
يجوز للمحكمة في الأحوال المستعجلة الفصل في قضية الإفلاس في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم. ومن حق المحكمة التي تأمر بشهر الإفلاس أن تأمر في كل وقت إجبار المفلس على الحضور وبتوقيعه، وأمر التوقيف والنظر فيه يعود تقديرها إلى قاضي الموضوع.

(نقض رقم 243 تاريخ 3/11/1956محامون ص11 لعام 1957)