تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5290

في دعوى استرداد الحيازه لا بد من ثبوت عنصر الغصب من قبل المدعى عليه أو وضع يده بدون وجه مشروع و لا بد من بحث العلاقه بين الطرفين لمعرفه ما إذا كان النزاع يشكل دعوى استرداد حيازه أم يتعلق بأساس الحق.
نقض سوري رقم 968 أساس 1139 تاريخ 19/12/1960 مجلة المحامون ص 2 لعام 1961