في دعوى استرداد الحيازه لا بد من ثبوت عنصر الغصب من قبل المدعى عليه أو وضع يده بدون وجه مشروع و لا بد من بحث العلاقه بين الطرفين لمعرفه ما إذا كان النزاع يشكل دعوى استرداد حيازه أم يتعلق بأساس الحق.
نقض سوري رقم 968 أساس 1139 تاريخ 19/12/1960 مجلة المحامون ص 2 لعام 1961