لصاحب الحق العيني العقاري المسجل في السجل العقاري الناجم عن عمليات التحديد والتحرير طلب استرداد عقاره المسجل باسمه و لا يشترط لسماع دعواه أن يتقدم بها خلال سنه من تاريخ فقدها باعتبار أن العقارات المحدده و المحرره تبقى خاضعا لأحكام السجل العقاري و يكون للتسجيل قوه مطلقه لا يمكن المساس بها.
قرار رقم *نقض سوري رقم أساس 3754 تاريخ 27/12/1954 مجلة المحامين ص 165 لعام 1956