تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5292

1-لا بد في دعوى استرداد الحيازه من توفر عنصر الغصب و من مقتضاها عدم بناء الحكم على أساس ثبوت اصل الحق أو نفيه، و الاعفاء الوارد في الماده 69 اصول محاكمات لا يعني عدم وجوب توفر عنصر الغصب الذي هو من الشروط القائمه عليه دعوى استرداد الحيازه في أساسها.
2-إن الحكم في دعاوي الحيازه هو كالحكم في القضايا المستعجله لا يكسب حجيه مانعه من لمداعاه أمام المحكمه المختصه بالفصل في النزاع على أساس الحق.
نقض سوري رقم 807 اساس 544 تاريخ 7/7/1962 مجلة المحامون ص 193 لعام 1962