إن الفصل في دعوى استرداد حيازه عقار مشترك مقامه على أحد الشركاء فيه يستوجب التثبت مما إذا كان هنالك قسمه رضائيه أو مهايأه بين الشركاء و التحقق مما إذا كان الجزء الذي اختص به المدعي هو تحت يد المدعى عليه أو لا بسائر وسائل الثبوت و منها الكشف إذا اقتضى الأمر.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2181 اساس 1912 تاريخ 23/8/1956 مجلة نقابة المحامين ص 453 لعام 1956