1-لا بد في دعوى استرداد الحيازه من توفر عنصر الغصب أو وضع اليد غير المشروع على العقار. و عليه فإن حق أحد الشركاء بإقامه دعوى استرداد حيازه على الشريك في المال المشترك يكون محله في حاله ما إذا كان هذا الشريك تعرض لحيازه المدعي أو قام بإجراء مضر بالمصلحه المشتركه.
2-في دعوى استرداد الحيازه لا بد من توفر عنصر الغصب أي وضع اليد غير المشروع على العقار.
قرار رقم *نقض سوري رقم 655 تاريخ 7/4/1963 مجلة القانون ص 320 لعام 1963