في دعوى استرداد حيازه العقار المقامه من الزوج ضد زوجته المطلقه، يقتضي التثبت من ملكيه الزوج للعقار أو بيان صفته و مستنده في وضع اليد.
نقض سوري رقم 811 تاريخ 27/4/1963 مجلة القانون ص 322 لعام 1963
في دعوى استرداد حيازه العقار المقامه من الزوج ضد زوجته المطلقه، يقتضي التثبت من ملكيه الزوج للعقار أو بيان صفته و مستنده في وضع اليد.
نقض سوري رقم 811 تاريخ 27/4/1963 مجلة القانون ص 322 لعام 1963