تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5295

في دعوى استرداد حيازه العقار المقامه من الزوج ضد زوجته المطلقه، يقتضي التثبت من ملكيه الزوج للعقار أو بيان صفته و مستنده في وضع اليد.
نقض سوري رقم 811 تاريخ 27/4/1963 مجلة القانون ص 322 لعام 1963