تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5296

1-إن زوال صفه الحضانه التي كان يقوم عليها اشغال الحاضنه للعقار العائد للقاصرين يبرر طلب استرداده.
2-لئن كان يجوز لصاحب الحق العيني العقاري استرداد الحيازه دون التقيد بشروط الماده 65 اصول محاكمات إلا أن ذلك مشروط بأن لايكون وضع اليد مستند إلى عقد التزام مما يقتضي معه التثبت من وجوده.
نقض سوري رقم 1331 تاريخ 1/7/1963 مجلة القانون ص 788 لعام 1963