تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5297

1-ما يقصده المشرع من دعوى استرداد الحياه هو الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار الغصوب من حائزه بالاكراه.
و يشترط في دعوى استرداد الحيازه الشروط التاليه:
1-أن يكون المدعي حاز العقار مده سنه كامله فأكثر.
2-أن يرفع دعواه باسترداد الحيازه خلال سنه من فقدها. و هذا في العقارات غير المحدده. أما العقارات المحدده و المحرره فلمالكها أن يرفع دعوى استرداد الحيازه دون التقيد بالشروط السابقه.
2-يتوجب على القاضي استثبات الاذن و الرضا في الاشغال في معرض دفع عنصر الغصب دون التعرض لأساس الملكيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 481 تاريخ 13/3/1955 مجلة المحامون ص 52 لعام 1955