1-لمالك العقار المسجل في السجل العقاري أن يرفع دعوى استرداد الحيازه ولو بعد مرور سنه على فقدها باعتبارها مالك للحق العيني المسجل.
2-إذا كان الاشغال عن طريق الاباحه، كان للمبيح أن يرجع عن اباحته متى أراد.
قرار رقم *نقض سوري رقم اساس 1938 تاريخ 28/4/1954 مجلة نقابة المحامين ص 394 لعام 1954