1-يشترط في دعوى استرداد الحيازه شرطان:
أ-أن يكون المدعي قد حاز العقار مده سنه فأكثر.
ب-أن يرفع دعواه باسترداد الحيازه خلال سنه من تاريخ فقدها.
و في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد و التحرير لفاقد الحيازه طلب استردادها دون التقيد بهذه الشروط.
2-أما فيما إذا كان سند التمليك معطى بعقار غير محدد و محرر فتطبق أحكام الماده 65 من قانون اصول المحاكمات دون الماده 69 منه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2352 اساس 2205 تاريخ 15/9/1954 مجلة نقابة المحامين ص 570 لعام 1954