الاجتهادات الخاصة 530

إيجار ـ بدل ـ سند أمر
إن تحرير سند للأمر ببدل الإيجار لا يرفع صفة الأجرة عنه ولا يبدل ماهية بدل الإيجار ولا يحوله إلى دين عادي.

(نقض رقم 198 تاريخ 30/9/1956محامون ص12 لعام 1957)