مالك العقار بنتيجه التحديد و التحرير هو صاحب الحق بالحيازه. و على من يدعي انتقال هذه الحيازه إليه أن يثبت السبب القانوني بطرق الاثبات القانونيه. و لا يكلف المالك لإثبات الغصب.
نقض سوري رقم 1618 اساس 402 تاريخ 6/7/1965 مجلة المحامون ص 527 لعام 1965
مالك العقار بنتيجه التحديد و التحرير هو صاحب الحق بالحيازه. و على من يدعي انتقال هذه الحيازه إليه أن يثبت السبب القانوني بطرق الاثبات القانونيه. و لا يكلف المالك لإثبات الغصب.
نقض سوري رقم 1618 اساس 402 تاريخ 6/7/1965 مجلة المحامون ص 527 لعام 1965