تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5301

1-إذا كان قيد العقار لم يتأت بنتيجه اعمال التحديد و التحرير فإن وضع اليد عليه من شأنه أن ينشئ حقوقا لصالح واضع اليد. و لكن من حق صاحب القيد العقاري أن يحول دون ذلك و أن يستعيد وضع يده على العقار. و ذلك بدعوى منع المعارضه التي توجب تسليم العقار إلى صاحب القيد العقاري كإجراء ملازم للحكم بدعوى منع المعارضه.
2-أن توفر قيد عقاري باسم المدعي يعتبر اثباتا على أنه هو المتصرف و هو الحائز في الاصل للعقار. و ما على المدعى عليه إلا أن يثبت مشروعيته في وضع يده على العقار.
3-تخضع دعوى منع المعارضه للاختصاص القيمي.
4-إذا كان قيد العقار غير ناتج عن أعمال التحديد و التحرير فلا تطبق بشأنه أحكام الماده 69 من قانون اصول المحاكمات المدنيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 529 اساس 657 تاريخ 17/5/1976 مجلة المحامون ص 650 لعام 1977