لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري حق رفع دعوى استرداد الحيازه لأن للتسجيل قوه مطلقه لا يمكن المساس بها و على واضع اليد بدعوى استرداد الحيازه تبرير وضعه بسبب التزام أو موجب ينفي عنه صفه الغصب، و توجب علهي اثبات ذلك.
قرار رقم *نقض سوري رقم 99 اساس 109 تاريخ 30/12/1981 سجلات محكمة النقض، و الطعن واقع نفعا للقانون.