1-إن استمرار وضع الضمان يده على العقار بعد انتهاء عقد الضمان بغير مبرر ولا مستند قانوني يحمل معنى الغصب على وجه يخول المالك المطالبه بنزع اليد و استرداد حيازه العقار بخلاف انتهاء عقد الايجار.
2-أن تجديد عقد الضمان لأكثر من مره ليس من شأنه أن يغير من طبيعه العقد القانونيه فيقلبه من عقد ضمان إلى عقد ايجار أو مزارعه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2 اساس 934 تاريخ 2/1/1975 مجلة القانون ص 283 لعام 1975