إذا فقد السلف الحيازه فللخالف أن يطلب ردها و لمشتري العقار أن يطلب رد حيازته و لو كان الذي فقدهها هو سلفه بائع العقار.
قرار رقم *نقض سوري رقم 286 اياي 453 تاريخ 26/6/1969 مجلة المحامون ص 333 لعام 1969
إذا فقد السلف الحيازه فللخالف أن يطلب ردها و لمشتري العقار أن يطلب رد حيازته و لو كان الذي فقدهها هو سلفه بائع العقار.
قرار رقم *نقض سوري رقم 286 اياي 453 تاريخ 26/6/1969 مجلة المحامون ص 333 لعام 1969