تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5305

إذا شطبت دعوى منع التعرض ثم جددت قبل انقضاء سنه على تاريخ التعرض ظلت مقبوله شكلا. و لما كانت هذه الدعوى تشترط وقوع التعرض لحيازه عقار يمكن تملكه بالتقادم فيقتضي التحقق من ذلك لقبولها موضوعا.
قرار رقم *نقض سوري رقم 435 اساس 53 تاريخ 7/3/1965 مجلة المحامون ص 136 لعام 1965