تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5306

إن الادعاء الذي يقوم على منع التعرض بالمرور على الطريق الذي قام المدعى عليه بممانعه المدعي من استعمالها مع ثبوت وجودها و استعمالها قبل هذا التعرض يقوم على توفير النظام و منع الافراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم. و الحكم فيه لا يمنع المداعاه بأساس الحق المنازع فيه لدى المحكمه المختصه للفصل فيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 355 اساس 38 تاريخ 1/3/1965 مجلة المحامون ص 137 لعام 1965