إن الادعاء الذي يقوم على منع التعرض بالمرور على الطريق الذي قام المدعى عليه بممانعه المدعي من استعمالها مع ثبوت وجودها و استعمالها قبل هذا التعرض يقوم على توفير النظام و منع الافراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم. و الحكم فيه لا يمنع المداعاه بأساس الحق المنازع فيه لدى المحكمه المختصه للفصل فيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 355 اساس 38 تاريخ 1/3/1965 مجلة المحامون ص 137 لعام 1965