يشترط في دعوى منع التعرض سبق الحيازه مده سنه و اقامه الدعوى بذلك خلال سنه مالم يكن العقار مسجلا باسم المدعي في السجلات العقاريه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 662 تاريخ 25/9/1960 مجلة القانون ص 554 لعام 1960
يشترط في دعوى منع التعرض سبق الحيازه مده سنه و اقامه الدعوى بذلك خلال سنه مالم يكن العقار مسجلا باسم المدعي في السجلات العقاريه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 662 تاريخ 25/9/1960 مجلة القانون ص 554 لعام 1960