تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5308

من حاز عقارا و استمر حائزا له سنه كامله ثم وقع له تعرض في حايزته جاز له أن يرفع خلال السنه التاليه لوقوع التعرض دعوى بمنع هذا التعرض. أما من خشي التعرض له من جراء أعمال جديده تهدد حيازته كان له أن يرفع دعوى وقف الأعمال الجديده.
نقض سوري رقم 1521 تاريخ 16/5/1955 مجلة القانون ص 635 لعام 1955