يكفي لتحقق فعل التعرض مجرد تعكير الحيازه و المنازعه فيها.
قرار رقم *نقض مصري رقم 29 تاريخ 8/11/1963 الموسوعة الذهبية الاصدار المدني الجزء الرابع ص 799 للاستاذين فاكهاني و حسني.
يكفي لتحقق فعل التعرض مجرد تعكير الحيازه و المنازعه فيها.
قرار رقم *نقض مصري رقم 29 تاريخ 8/11/1963 الموسوعة الذهبية الاصدار المدني الجزء الرابع ص 799 للاستاذين فاكهاني و حسني.