قاضي الحيازه يستعرض مستندات المدعي للاسئناس بها في تبين وضع يده و شرائطه و ليس للبحث في الملكيه.
قرار رقم *نقض مصري 25/11/1943 مجموعة المكتب الفني 137 644 و بنفس المعنى في 10/1/1952 ذات المرجع 140 -645
قاضي الحيازه يستعرض مستندات المدعي للاسئناس بها في تبين وضع يده و شرائطه و ليس للبحث في الملكيه.
قرار رقم *نقض مصري 25/11/1943 مجموعة المكتب الفني 137 644 و بنفس المعنى في 10/1/1952 ذات المرجع 140 -645