إن القانون لم يجد أيه تفرقه في الحمايه بين وضع اليد على الشيوع ووضع اليد الخالص. ولكل واضع يد خالصه أو على الشيوع أن يستعين بدعاوي اليد في حمايه يده.
قرار رقم *نقض مصري 4/5/1942 مجموعة المكتب الفني 160-648 و بنفس المعنى 24/11/1955 مجموعة المكتب الفني 157-647