إن دعوى اصل الحق التي يمتنع صاحبها من سلوك طريق الادعاء بالحيازه ينحصر اثرها بالمدعي في اصل الحق و لا تطال المدعى عليه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 163 اساس 56 تاريخ 17/6/1968 مجلة المحامون ص 301 لعام 1968
إن دعوى اصل الحق التي يمتنع صاحبها من سلوك طريق الادعاء بالحيازه ينحصر اثرها بالمدعي في اصل الحق و لا تطال المدعى عليه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 163 اساس 56 تاريخ 17/6/1968 مجلة المحامون ص 301 لعام 1968