تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5312

إن دعوى اصل الحق التي يمتنع صاحبها من سلوك طريق الادعاء بالحيازه ينحصر اثرها بالمدعي في اصل الحق و لا تطال المدعى عليه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 163 اساس 56 تاريخ 17/6/1968 مجلة المحامون ص 301 لعام 1968