تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5313

إن دعوى المطالبه بأصل الحق ترمي إلى حمايه الحق بطريق مباشر و تتناوله من أساسه سواء أكانت وارده على الملكيه بجملتها أم على حق متفرع عنها و هي مستقله عن دعاوي الحيازه التي يقتصر الغرض منها على حمايه الحيازه بذاتها بصرف النظر عن اساسها و مشروعيتها. و لا يجوز الحكم في دعاوي الحيازه على أساس ثبوت اصل الحق أو نفيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 190 اساس 91 تاريخ 12/2/1983 سجلات محكمة النقض.