إن اعتراف المدعى عليه في دعوى استرداد الحيازه بملكيه المدعي للعقار المطلوب نزع يد المدعى عليه عنه و الاعتراف بتصرفه به و بأنه استمله منه ليزرعه و يفلحه شراكه معه لا يكفي للحكم بنزع اليد و يجب مراجعه القضاء المختص موضوع عقد المزارعه و أحكامه الخاصه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 1950 اساس 125 تاريخ 12/7/1956 مجلة نقابة المحامين ص 448/1956