تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5315

لا يجوز وقف الخصومه في دعاوى الحيازه حتى تصحيح أوصاف سند التمليك باعتبار أن تلك الدعاوى لا يتوقف استثباتها على شمول حدود سند التمليك للأراضي المدعى بها أو عدم شموله لها. كذلك لا يجوز للمحكمه أن توقف الخصومه في الدعوى و تطلب من الخصوم استصدار حكم بالملكيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2013 اساس 1352 تاريخ 28/7/1956 مجلة المحامون ص 449 لعام 1956