لا يجوز وقف الخصومه في دعاوى الحيازه حتى تصحيح أوصاف سند التمليك باعتبار أن تلك الدعاوى لا يتوقف استثباتها على شمول حدود سند التمليك للأراضي المدعى بها أو عدم شموله لها. كذلك لا يجوز للمحكمه أن توقف الخصومه في الدعوى و تطلب من الخصوم استصدار حكم بالملكيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2013 اساس 1352 تاريخ 28/7/1956 مجلة المحامون ص 449 لعام 1956