1-لا يجوز الجمع بين طلب اجر المثل و طلب استرداد الحيازه في دعوى واحده تحت طائله سقوط دعوى الحيازه و ذلك لإختلاف الموجب القانوني لكل منهما عن الآخر.
2-في حال الجمع بين الحيازه و أجر المثل يتوجب على المحكمه البحث في اجر المثل فقط.
قرار رقم *نقض سوري رقم 58 تاريخ 28/2/1967 مجلة القانون ص 653 لعام 1967