1-لئن كان لا يجوز الجمع بين طلب أجر المثل و طلب استرداد الحيازه لإختلاف الموجب القانوني غير أن المقصود من الفقره الاولى من الماده 73 اصول محاكمات هو عدم الجمع بين الدعوى بأصل الحق (الملكيه و التصرف) و دعوى استرداد الحيازه.
2-إن للمنتفع من العقار حق استخدامه لإستمتاعه الذاتي أو لصالحه الشخصي و يدخل في ذلك استعمال حقوق الارتفاق، ما لم يكن صاحب العقار قد أجر هذه الحقوق قبل انشاء حق الانتفاع.
قرار رقم *نقض سوري رقم 1981 تاريخ 24/11/1963 مجلة القانون ص 181 لعام 1963