إن دعوى مداعاه غاصب العقار بالتعويض عن المده التي غصب فيها العقار تتبع في سيرها القواعد العامه من حيث الاختصاص و طرق الطعن.
قرار رقم *نقض سوري رقم 498 اساس 1364 تاريخ 24/6/1975 مجلة القانون ص 475 لعام 1975
إن دعوى مداعاه غاصب العقار بالتعويض عن المده التي غصب فيها العقار تتبع في سيرها القواعد العامه من حيث الاختصاص و طرق الطعن.
قرار رقم *نقض سوري رقم 498 اساس 1364 تاريخ 24/6/1975 مجلة القانون ص 475 لعام 1975