تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5319

ككما يمتنع على القاضي، في دعوى استرداد الحيازه، الحكم بأساس الحق أو بناء حكمه على اساس ثبوته أو نفيه، كذلك يمتنع عليه وقف دعوى استرداد الحيازه أو تعليق الحكم فيها على استصدار حكم بالمكليه أو بحجه أن الفصل فيها يستلزم التعرض إلى اصل الحق.
قرار رقم *نقض سوري رقم 317 تاريخ 13/2/1957 مجلة القانون ص 167 لعام 1957