Call us now:
إثبات ـ حجية الحكم
لا يصبح الحكم حجة غير قابلة للنقض بالدليل إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.
يمكن لمن لم يكن خصماً في النزاع المحكوم به أن يرفض حجية الحكم بإثبات عكسها عن طريق اعتراض الغير أو الدفع بالدعوى.
(نقض رقم 403 أساس 861 تاريخ 3/6/1959محامون ص57 لعام 1959)