تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5320

إن انتهاء مده الاجاره لا يجعل يد المستأجر يد غصب و لا يوجب اقامه دعوى استرداد الحيازه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 215 تاريخ 31/1/1957 مجلة القانون ص 170 لعام 1957