تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5321

لا يجوز لمحكمه الحيازه بناء حكمها على اليمين الحاسمه التي يوجهها أحد الاطراف إلى الآخر لأنه ينطوي في حقيقته على الفصل في اساس النزاع و هذا لا يدخل في اختصاص قاضي الحيازه الذي يمتنع عليه الجمع بين دعوى استرداد الحيازه و دعوى الاساس.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2782 اساس 1392 تاريخ 12/12/1965 المحامون ص 29 لعام 1966