لا يجوز لمحكمه الحيازه بناء حكمها على اليمين الحاسمه التي يوجهها أحد الاطراف إلى الآخر لأنه ينطوي في حقيقته على الفصل في اساس النزاع و هذا لا يدخل في اختصاص قاضي الحيازه الذي يمتنع عليه الجمع بين دعوى استرداد الحيازه و دعوى الاساس.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2782 اساس 1392 تاريخ 12/12/1965 المحامون ص 29 لعام 1966